مبدأ قانوني
وحيث ان افراز قطعتي الأرض والتي اصبحت تحمل ارقاماً اخرى وفق ما هو ثابت في بياني التغيير ومعاملة الاستملاك ويستدل من ذلك ان الافراز كان اجبارياً اي لم يكن بمحض ارادة المالكين ومن ثم فإن الإفراز تم بمناسبة معاملة الاستملاك التابعة لشركة البوتاس العربية حيث اعيد تسجيل الشارع (شارع أشغال) باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن كتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وهو اعلان استملاك لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان يشير إلى أن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة سيتقدم الى مجلس الوزراء بطلب اصدار قرار بالموافقة على استملاك المساحات المبينة أدناه من قطع الاراضي المذكورة ومنها قطع الاراضي موضوع الدعوى استملاكاً مطلقاً وحيازة فورية لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان كما نشير الى كتاب دولة رئيس الوزراء الموجه الى معالي وزير المالية الاراضي والمساحة والذي يشير الى الموافقة على استملاك وحيازة مساحات قطع الاراضي موضوع الدعوى لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان لغايات استملاك طريق غور عسال المزرعة.
وحيث انه كان يتوجب على محكمة الإستئناف مناقشة هذه البينات مع بيانات التغيير المبرزة في الدعوى ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على ما تتوصل اليه وحيث انها حجبت نفسها عن ذلك فيكون قراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(123/2017فصل1/6/2017).