مبدأ قانوني
وحيث ان أساس المطالبة هو المطالبة بالتعويض الناشىء عن الاستملاك والأضرار الناتجة عن اعمال الاستملاك والخارجة عن سعة الشارع المستملك نتيجة اعمال الاستملاك كما ان تحقيق المصلحة العامة من فتح الشارع مشروط بعدم الحاق الضرر بالغير وبعكس ذلك تكون الجهة المدعى عليها ضامنة لذلك الضرر ولا مجال لتطبيق المواد 61 و65 و66 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(293/2017فصل31/1/2017).