مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الموضوع لم تجر الخبرة في هذه الدعوى كون الخبرة اجريت في دعوى اخرى لشركاء اخرين بالقطعة نفسها موضوع الدعوى وان تلك القرارات التي استندت الى تلك الخبرة قد اكتسبت الدرجة القطعية.
وحيث ان محكمة الموضوع استندت الى تلك الخبرة فيكون استنادها في محله كون المدعين في تلك الدعوى هم شركاء بقطعة الارض نفسها موضوع الدعوى وان تلك الاحكام اكتسبت الدرجة القطعية.
وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا صدر حكم قطعي بتعويض عن بدل استملاك في قطعة ارض معينة واقيمت دعوى اخرى من باقي الشركاء في قطعة الارض نفسها فيتم التعويض عن بدل الاستملاك لحصص باقي الشركاء وفق التقرير بالحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية.
وحيث ان محكمة الموضوع اعتمدت التقرير في الدعوى والذي اكتسب الدرجة القطعية بالقرار الاستئنافي فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2017فصل31/1/2017).