مبدأ قانوني
وحيث أن التعويض العادل عن الاستملاك الجاري لأغراض الجهة المدعى عليها على قطعة الارض موضوع الدعوى تحدد بموجب القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء بالدعوى المتكونة بين شركاء المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى والجهة المدعى عليها (الطاعنة)
.وحيث تم تصديق هذا القرار استئنافاً واكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً فإنه كان يتوجب احتساب ما يستحقه المدعي من تعويض ومقدار حصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى وفقاً للتقديرات المكتسبة الدرجة القطعية إعمالاً لمبدأ المساواة بين المالكين.
وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً باستنادها لتقرير الخبرة بتعويض المدعي عن حصصه فإن القرار المطعون فيه يغدو مخالفاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2017فصل20/3/2017).