مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ضده يملك في هذه القضية 16 حصة من اصل 64 حصة وان وزارة الأشغال العامة والاسكان استملكت منها مساحات زادت على الربع المجاني وعلى ما ورد في اعلان الاستملاك وان مجلس الوزراء وافق على هذا الاستملاك الامر الذييجعل من حق المميز ضده المطالبة بالتعويض العادل عما اصاب حصصه في هذه القطعة من الاستملاك وتكون الخصومة متوفرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(339/2017فصل15/5/2017).