مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليها قامت باعلان رغبتها عن استملاك اجزاء من قطعة الارض موضوع الدعوى لأغراضها وذلك بعدد الصحف المحلية لغايات طريق اربد الدائري الجزء الاول ووافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك ونشر قراره بعدد الجريده الرسمية العائدة لهذه القطعة إضافة الى ذلك فإن الخبرة والتي تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات القانونية المنصوص عليها بقانون البينات كفيله باثبات ذلك وجميع هذه البينة هي بينة قانونية صالحة للأخذ بها والحكم بمقتضاها وان المدعى عليه هي الجهة المستملكة لقطعة الارض موضوع الدعوى وهي المسؤولة عن دفع التعويض للمدعي وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على العناصر التي تتطبها المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(344/2017فصل20/2/2017).