مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة ببدل التعويض العادل الجاري على أرضه موضوع هذه الدعوى من جراء الاستملاك العائد للمدعى عليها وقدر دعواه لغايات الرسم وان إلزام المدعى عليها ببدل التعويض العادل الذي قدره الخبراء الذين اعتمدت خبرتهم يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2017فصل12/2/2017).