مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مقدر عقاري ومساح وخبير أهلي وهم من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الأراضي وقاموا برفقة هيئة المحكمة بالكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى وبعد أن تفهم الخبراء المهمة الموكلة إليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث نوعها وكونها خارج التنظيم وموقعها ضمن منطقة الحميمات السياحية وهي خالية من الأبنية والإنشاءات وتقع الى الجهة الشرقية من شارع معبد ونوع تنظيمها وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم تورد الطاعنة أي عيب قانوني ينال منه وجاء متفقاً وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة من قانون الإستملاك.
وحيث ان الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين 2/6 و71 من قانون البينات ومحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادتين 33و34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما انها تستندىالى بينة قانونية ثابتة في الدعوى فيكون استناد محكمة الإستئناف الى تقرير الخبرة في بناء حكمها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2018فصل20/2/2018).