مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مقدر عقاري ومساح وخبير اهلي وهم من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الاراضي وقاموا برفقة هيئة المحكمة بالكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى وبعد ان تفهم الخبراء المهمة الموكلة اليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها وكونها خارج التظيم وموقعها ضمن منطقة الحميمات السياحية وهي خالية من الابنية والانشاءات وتقع الى الجهة الشرقية من شارع معبد ونوع تنظيمها وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي اجريت الخبرة من اجله ولم تورد الطاعنه اي عيب قانوني ينال منه وجاء متفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة من قانون الاستملاك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2018فصل20/2/2018).