مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء ودون ورود ضمن أوراق ومستندات ما يثبت ان أحدهم خبيراً معتمداً في التقدير العقاري.
وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المعتمدة بالقرار المطعون فيه فإن الخبراء لم يراعوا في تقرير خبرتهم أن تنظيم قطعة الأرض موضوع الدعوى ميري ومملوكة على الشيوع للمدعي وعدد كبير من الشركاء كما ولم يرفقوا مع تقرير خبرتهم صوراً عن أية عقود بيع جارية في منطقة القطعة والمجاورة لها حتى ولم يشيروا الى أرقام أية عقود وقيمتها بهذا الخصوص.
وكما لم يراع الخبراء في تقديراتهم لسعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى أن هذه القطعة مملوكة لعدد كبير من (266698,590)م2 والجزء المستملك منها البالغة مساحته (27545)م2 الأمر الذي لا يصلح معه هذا التقرير وتأسيساً عليه لبناء حكم عليه وعليه كان يتوجب على محكمة الإستئناف إجراء كشف وخبرة جديدين بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية ومعرفة وعلى أن يكون من بينهم خبيرين أو أكثر من الخبراء المعتمدين بالتقدير العقاري لدى دائرة الأراضي والمساحة التي تتبعها القطعة موضوع الدعوى وعلى أن يراعي الخبراء في تقديراتهم ما تقدم وأشير إليه وعلى أن تمارس محكمة الإستئناف الصلاحيات المنوطة بها في المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف فرقاء الدعوى أو أي منهم بتقديم صور طبق الأصل عن أية عقود بيع جارية في منطقة القطعة ومجاورة لها بتاريخ الإعلان عن الإستملاك الجاري على القطعة أو بتاريخ مقارب لهذا التاريخ وذلك لاستئناس الخبراء بها في تقديراتهم وكذلك ما نصت عليه المادة 108 من القانون ذاته المذكور فإن لمحاكم الموضوع تكليف المحامي العام المدني و/أو من يقوم مقامه أو أي من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة بإبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعاوى المنظورة أمامها وذلك لاستئناس الخبراء بها في تقديراتهم ولها مخاطبة الجات الرسمية بهذا الخصوص ومن جهة أخرى فإنه يتوجب على محكمة الإستئناف التثبت فيما اذا أقام باقي الشركاء أو أي منهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى عدا المدعي أية دعاوى للمطالبة بالتعويض العادل عن حصصهم من الاستملاك الجاري على هذه القطعة وفيما اذا حصلوا أو أي منهم على احكام قطعية بهذا الخصوص وتكليف ممثل الخزينة بتقديم صورة طبق الاصل عن اية أحكام صدرت بهذا الخصوص مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2018فصل25/1/2018).