مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الارض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ 36ديناراً وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 2004 وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة.
وحيث ان الخبرة مسوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد عليها أي مطعن قانوني أو واقعي يجرح هذا التقرير او ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(54/2018فصل25/1/2018).