مببدأ قانوني
وحيث أن المدعي يطالب ببدل التعويض العادل الذي يستحقهجراء الاستملاك الواقع على قطعة الارض موضوع الدعوى وقدر دعواه لغايات الرسم وان محكمة الاستئناف حكمت له ببدل التعويض الذي قدره الخبراء وفقاً لتقرير الخبرة المعتمد منها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(57/2018فصل23/1/2018).