مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت كشفاً جديداً على قطعة الارض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء والتي يملك المدعيان حصصاً فيها وبعد افهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتحلفوا القسم القانوني وقدموا تقريراً حول خبرتهم.
حيث بينوا في تقرير خبرتهم أن قطعة الأرض موضوع الدعوى هي من نوع ملك وخارج حدود التنظيم وتقع ضمن مخيمات سياحية وهي خالية من الأبنية والإنشاءات وتقع على شارع معبد رئيس البتراء الشوبك وهي منظمة حسب مخطط التنظيم حدائق عامة وقريبة من الخدمات ثم قاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحج منها بتايخ اعلان الاستملاك.
وحيث انه وبالرجوع الى صورة طيق الأصل عن عدد جريدة الرأي المنشور بها اعلان الاستملاك لا نجد فيها بأن قطعة الارض موضوع الدعوى والتي يملك المدعيان حصصاً فيها قد وقع عليها استملاك وإنما الوارد في إعلان الإستملاك أن الإستملاك وقع على قطعة الأرض والمملوكة لأشخاص آخرين وهم غير المدعيين في هذه الدعوى ولبيان الحقيقة فإنه كان يتوجب على محكمة الإستئناف تكليف وكيل المدعيين بمراجعة دائرة الأراضي والمساحة ولبيان فيما إذا كانت قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي يملك المدعيان حصصاً فيها قد وقع عليها استملاك بالفعل ام لا وبيان سبب عدم ورودها في إعلان الإستملاك في الصحف المحلية على فرض استملاكها وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(58/2018فصل25/1/2018).