مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 19 من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته أن ما ورد بها يسري على جميع حالات الاستملاك التي جرت بمقتضى أحكام قانون الاستملاك التي جرت بمقتضى أحكام قانون الاستملاك وحالات التخلي عن الاستملاك شاملاً ما ورد بالمادة 13 من القانون ذاته لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقهإذا لم يقم دليل على تقيده نصاً أو دلالة يضاف الى ذلك عدم وجود أي نص قانوني في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية يعيد العقار المستملك بموجبمخطط تنظيمي وفق نص المادة 13 سالفة الإشارة الى المستملك وليس إلى المالك وعليه فإنه لا يجوز التخلي عن اي عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه او في وضع الجزء المتخلى عنه وغير معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك (تمييز حقوق 144/2002 هـ.ع).
وحيث ان محكمة الإستئناف كانت قد قررت إجراء خبرة فنية حيث قدم الخبراء تقرير خبرتهم والذي تضمن وصفاً دقيقاً وشاملاً للأرض موضوع الدعوى حيث بينوا المساحة التي تم التخلي عنها بموجب المخطط التعديلي والبالغ مساحتها 1016م2 وبين الخبراء قيمة الاشجار والإنشاءات المقامة عليها والموصوفة تفصيلاً بتقرير الخبرة والتي لا زالت موجودة بالجزءالذي تم التخلي عنه والبالغة قيمتها مبلغ 10997,500 ديناراً وان المساحة التي لا تزال مستملكة بعد التخلي عنها تقع ضمن الربع القانوني.
وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بأن المستملك لم يتصرف بالجزء المستملك والذي تم التخلي عنه بشكل أثر في وضعه وغير معالمه بصورة جوهرية وفقاً لمتطلبات المادة 19 المذكورة وإنما الثابت لها من بينات الدعوى أن المدعى عليهم وبعد علمهم بالتخلي عن الاستملاك تقدموا الى دائرة الاراضي والمساحة لاجراء معاملة الضم وبيع قطعتي الارض المفرزتين وحيث ان الخبرة الفنية التي اجرتها محكمة الاستئناف جاءت متفقة واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتصلح لبناء حكم عليها فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2018فصل25/1/2018).