مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء كانت قد افهمتهم المهمة الموكولة اليهم حسبما هو وارد بتقرير الكشف والتي تضمنت مراعاة أسعار العقارات المجاورة.
وحيث أن الثابت من بينات الدعوى ومن الكتاب الصادر عن مدير تسجيل الاراضي ان سعر الاساس للمتر الواحد لقطعة الارض موضوع الدعوى هو دينار في حين قدر خبراء محكمة الإستئناف سعر المتر الواحد من الجزء المستملك من القطعة ذاتها بمبلغ عشرة دنانير بالرغم من ايرادهم بتقرير خبرتهم أنهم اطلعوا على سعر الأساس الوارد بكتابه حيث ان ما ورد بهذا الكتاب وهو بينة من بينات الدعوى صادر عن جهة رسمية وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما قدره خبراء محكمة الاستئناف وتبين ما هو وارد ببينات الدعوى فكان على محكمة الاستئناف إزاء هذا الفرق الشاسع إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد من أصحاب المعرفة والإختصاص وأن تستعمل صلاحياتها التي أمدها بها المشروع وفقاً لأحكام المادة 185/1/ب والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات المدنية بإحضار أية أوراق تعلق بتسجيل الأراضي الخاصة بهه القطعة والتحقق من ان اسعار البيوعات الجارية عليها بتاريخ إعلان الرغبة بالإستملاك لاستجلاء الحقيقة وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(69/2018فصل23/1/2018).