مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة هي احدى وسائل الإثبات على محمل المادة 2/6 من قانون البينات وتستقل محكمة الموضوع بوزنها وتقديرها بموجب الصلاحيات المقررة لها بالمادة 34 من القانون ذاته دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما ان ما انتهت اليه من نتائج تم بطريقة موافقة للقانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف وفي سبيل الوصول الى حقيقة التعويض العادل قامت باجراء خبرة تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص تولت انتخابهم بنفسها بعد ان ترك لها طرفا الدعوى أمر ذلك وان الخبراء قدمواى تقريراً بخبرتهم وصفوا من خلاله قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً وراعوا من خلاله احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وأرفقوا مخططاً توضيحياً لقطعة الارض يبين الجزء المستملك منها وقدروا قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بمبلغ 180 ديناراً وتوصلو الى انه سبق للجهة المدعى عليها استيفاء الربع القانوني المجاني من خلال استملاكات سابقة وقعت على قطعة الارض ذاتها فيكون التعويض العادل عنن كامل المساحة المستملكة والبالغة 183,76م2 هو:
183,76م2*180=33076,800ديناراً وعليه فيكون الخبراء قد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم وان تقرير خبرتهم يصلح كبينة صالحة لتأسيس حكم بالاستناد عليه.
وحيث ان محكمة الاستئناف وعندما تبين لها ان مبلغ التعويض المقدر من قبل خبرائها هو المبلغ ذاته الذي قضت به محكمة اول درجة قررت رد الاستئناف فإنها توصلت الى نتيجة موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2018فص21/1/2018).