مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف ووصولاً منها الى تقدير التعويض العادل قامت باجراء كشف وخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والدراية والاختصاص بعد ان ترك الطرفان امر انتخابهم للمحكمة حيث افهمتهم المهمة الموكولة اليهم.
حيث قام الخبراء بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ونوعها وشكلها وتربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وبين الخبراء ان المساحة المستملكة هي 27545م2 وفقاً لما جاء باعلان الاستملاك لأغراض الجهة المدعى عليها وزارة النقل لغايات مشروع السكك الحديدية الاردنية وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ 22 ديناراً وذلك بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك.
وقد راعى الخبراء احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وراعوا في تقديرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث انمحكمة الاستئناف اعتمدت التقرير وركنت اليه في اصدار الحكم المطعون فيه فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(91/2018فصل25/1/2018).