مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي قد اقم هذه الدعوى بمواجهة وزارة الاشغال العامة والاسكان بالمطالبة بالموضوع ذاته بصفته احد الشركاء في قطعة الارض الذي سبق وان احتصل المدعيان (الشركاء على الشيوع) بالقطعة ذاتها على تعويض عن الضرر الذي لحق بقطعة الارض ذاتها واكتسب الحكم الدرجة القطعية والتي اصبحت حجة بما قضت فيه وحيث ان المشرع قد اوجب بمقتضى المادة العاشرة من قانون الاستملاك عند تقدير التعويض عن العقار المستملك أخذ اثمان العقارات المجاورة بعين الاعتبار فمن باب اولى فإنه يتعين اخذ التقديرات السابقة للتعويض عن حصص الشركاء بالعقار المستملك التي تمت بموجب احكام اكتسبت /الدرجة القطعية تمييز رقم(1815/2005هـ.ع)مما يستوجب على محكمة الاستئناف مناقشة هذه القرارات ومدى حجيتها بحق المدعي وحيث انها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(92/2018فصل21/1/2018).