مبدأ قانوني
وحيث انه كان علاقة مالية بين المشتكي وشقيق المتهم حيث تم استدراج المشتكي من خلال الاتصال الهاتفي معه لمقابلة المتهم وشقيقه على الإشارة الضوئية وعند حضور المشتكي طلب اليه المتهم وشقيقه مرافقتهما بالسيارة التي كان يركب فيها شخص آخر سوري الجنسية صاحب كراج فركب معهم المشتكي في السيارة واتجهوا الى منطقة غير مأهولة معتمة حيث نزل المشتكي والمتهم وشقيقه وبقي الشخص الآخر في السيارة حيث بحث المتهم مع المشتكي موضوع العلاقة المالية فيما بين شقيقه والمشتكي الا ان المشتكي رد عليه بأن هذه العلاقة بينه وبين شقيقه عندها سحب المتهم مسدساً غير مرخص من جنبه وطلب من المشتكي خلع الخواتم الذهبية الأربعة التي كان يلبسها وأطلق عيارات نارية حيث قام المشتكي بخلع ثلاثة خواتم أخذها المتهم وطلب منه تسليمه هاتفه الخلوي ومحفظة نقود إلا انه لم يذعن رغم تهديده بواسطة موس كان يحمله وأخيراً وعد المشتكي المتهم بإحضار المبلغ في اليوم التالي وركبوا في السيارة وعادوا معاً ثم افترقوا وتم ابلاغ الشرطة.
وعلى ذلك فإن اقدام المتهم على اخذ خواتم المشتكي الثلاثة ليلاً وتحت التهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله موساً كباساً يشكل جرم السرقة بحدود المادة 401 من قانون العقوبات ولا يرد القول بأن ما قارفه المتهم يشكل جنحة استيفاء الحق بالذات وذلك لعدم توافر شروطها وهي عدم القدرة على مراجعة السلطات المختصة حالاً وأن يكون الفاعل صاحب الحق ذاته وأن يكون الحق ثابتاً وليس مدعى به وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1605/2007فصل28/1/2008).
g2007-1605