مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من خلع محل المشتكي وأخذ محتوياته وإنكارها على المشتكي يشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
وأن ما قام به من خلع الأقفال ووضع يده على المحل المؤجر من قبله للمشتكي يشكل جنحتي إستيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادة 233 من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1411/2009فصل30/9/2009).
g2009-1411