المبدأ القانوني 1
” حيث أن المادة (321) من قانون التجارة قد نصت على أنه (يجوز إفلاس التاجر الذي إعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ إعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للإعتزال أو الوفاة ) وهذا يعني أنه لا يجوز طلب شهر إفلاس التاجر بعد مرور سنة على وفاته وبما أن مفهوم المادة ( 3/123) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تلزم المحكمة بوقف السير في الدعوى في حالة وفاة أحد الخصوم يستلزم أن تكون وفاة الخصم قد حدثت بعد إقامة الدعوى فإن الإلتزام بأحكام المادتين المشار إليهما يقضي بعدم قبول الطلب بشهر إفلاس المستدعى ضده الثاني لأن الطلب قدم بعد مرور المدة المنصوص عليها في المادة (1/321) من قانون التجارة وكان على محكمة الدرجة الأولى أن ترد الطلب بالنسبة إليه لا أن تقرر وقف السير بالدعوى لعدم توفر شروط تطبيق الفقرة (3) من المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية وكان على محكمة الإستئناف أن تفسخ قرار محكمة البداية بوقف السير في الدعوى لا أن تصدقه كما ذهبت في قرارها الطعين ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 975/2001 فصل بتاريخ 28/6/2001.