المبدأ القانوني 2
” حيث أن المميز ضده وكما تشير بينات الدعوى كان قد إحترف التجارة وإكتسب صفة التاجر وأن المقرر أن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه وأن مناط الفصل في هذه الدعوى على تحديد أما إذا كان المميز ضده قد إنقطع عن تعاطي التجارة بتنازله عن محله التجاري لأخيه المميز ضده الثاني الذي تنازل عن الأخ الثالث المميز ضده الثالث ومن الرجوع الى بينات المميزة وهي البينات الوحيدة المقدمة في هذه الدعوى لا يتبين منها أن المذكور إعتزل التجارة بل أن تلك البينة تشير إلى أنه إستمر في ممارسة عمله التجاري في المحل الذي تفرغ عنه (صورياً من وجهة نظر الجهة المميزة ) خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه بقولها على الصفحة (10) بأن التفرغ عن المؤسسة وتسجيلها بإسم مشتري جديد بعني قانوناً شطب إسم مالكها من سجل التجارة وإعتزاله التجارة حكماً إن لم يكن يملك مؤسسة تجارية أخرى أو ممارسة أعمالاً تجارية اخرى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1241/2007 فصل بتاريخ 26/11/2007.