مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالحصول على كتاب مروس بإسم سلطة منطقة العقبة وطباعة إحدى عشر نسخة منه وتضمينها معلومات غير صحيحة بتخصيص قطع أراضي من أراضي العقبة للمستفيدين المشار إليهم في تلك الكتب وأن هذه الكتب لا أساس لها وأن كافة المعلومات التي تضمنتها الكتب كاذبة والتوقيع الوارد عليها مزور.
وأن هذه الأفعال تشكل جنحة إصطناع وتزوير مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة إحدى عشر مرة.ولا تشكل جناية التزوير المنصوص عليها بالمواد 268 و261 من قانون العقوبات لعدم توافر أركان تلك الجريمة المتمثلة بتحريف الحقيقة لعدم وجود أصل لها وأنها كتب وهمية لا أساس لها.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم420/2007فصل8/5/2007).
g2007-420