مبدأ قانوني5
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون.
وحيث أن طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة التمييز يجب أن يقدم للمحكمة وليس لرئيس محكمة التمييز
وحيث أن هذا الطلب قدم لرئيس محكمة التمييز وعلى خلاف المادة 2/204 سالفة الإشارة فيكون غير مقبول النظر فيه مما يتعين رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(812/2013فصل2/3/2014).والقرار رقم(3987/2011فصل21/5/2012).والقرار رقم(212فصل22/5/2012).والقرار رقم(4202/2010فصل16/10/2012).والقرار رقم(3596/2010فصل22/3/2012).والقرار رقم(3596/2010فصل30/5/2012).والقرار رقم(3341/2010فصل21/3/2012).والقرار رقم(3670/2009فصل20/6/2011).والقرار رقم(3214/2009فصل23/9/2010).والقرار رقم(2788/2007فصل26/6/2008).والقرار رقم(3484/2005فصل12/12/2005).