مبدأ قانوني9
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
وحيث أنها تقرر رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية على إعتبار أن الطاعنين علما علم اليقين بتاريخ صدور القرار وهو تاريخ تقديم طلب الإذن بالتمييز كون قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار.
وحيث ما توصلت إليه محكمتنا في قرارها رقم (2011/3674) برد التمييز شكلاً إستناداً الى العلم اليقيني وتقديم التمييز بعد فوات المدة القانونية واقع في محله فإن هذا الطلب بالتالي مستوجب رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3674/2011فصل22/2/2012).والقرار رقم(2449/2010فصل31/3/2011).والقرار رقم(3434/2009فصل29/7/2010).والقرار رقم(692/2009فصل3/9/2009).والقرار رقم(1460/2009فصل29/7/2012).