مبدأ قانوني12
حيث أن قيمة الدعوى أقل من عشرة آلاف دينار الأمر الذي يبنى عليه أن الطعن بالحكم الإستئنافي سالف البيان من قبل أطرافه يستلزم الحصول على إذن من القاضي المفوض.
وحيث أن المميز- المستدعي – قد حصل على الإذن بموجب قرار رقم 2009/2939 تاريخ 2009/10/20 فيكون طلب إعادة النظر في قرار محكمة التمييز واقعاً في محله ويكون قرار محكمتنا رقم 2010/750 الصادر بتاريخ 2011/3/8 واقعاً في غير محله, وأسباب هذا الطلب ترد عليه ويكون الطعن التمييزي المقدم من المستدعي إلى محكمتنا بتاريخ 2009/5/26 واجب البحث والرد عليه ما دام أن هذا التمييز مقدم ضمن المدة القانونية.
وحيث أن قد قضت المحكمة للمدعي بطلباته وبما ارتضاه مما يجعل البحث فيما أثاره الطاعن في هذه الأسباب في غير ذي جدوى ويستدعي ردها لعدم توفر مصلحة في ذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(750/2010فصل25/10/2011).