مبدأ قانوني34
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون وحيث أن محكمة التمييز وبقرارها رقم 2005/2230 تاريخ 2006/1/5 لم يرد الطعن شكلاً وإنما أيدت قرار محكمة إستئناف ضريبة الدخل في القضية رقم 2005/1 الصادر بتاريخ 2005/6/8.
وعلى ذلك فإن محكمة التمييز غير مختصة بإعادة النظر في قرارها المشار إليه بطريق إعادة النظر فقرر رفض الطلب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2230/2005فصل8/5/2006).