مبدأ قانوني29
حيث أنه وبتاريخ 2009/11/17 تقدم المستدعي بهذا الطلب طلب إعادة النظر بالقرار التمييزي بحجة أن ديونه تفوق مائة دينار وأنها ليست مقدرة القيمة وقد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الدعوى وأمثالها يحتاج الطعن بالقرار الإستئنافي الصادر فيها لإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يغدو معه طلب إعادة المحاكمة حقيقاً بالرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1071/2009فصل24/1/2010).