مبدأ قانوني31
حيث أن المستدعي سبق له وأن تقدم بإستدعاء بإعادة النظر في قرار الحكم موضوع هذا الطلب بتاريخ 2011/3/31 يلتمس به إصدار القرار بإنعدام الحكم التمييزي رقم (2009/3009) لذات العلل والأسباب الواردة في هذا الطلب شكلاً لعلة أن محكمة التمييز بقرارها رقم (2009/3009) ردت الطعن المقدم من المستدعي موضوعاً ولم ترد الطعن لأي سبب شكلي وكذلك أن المستدعي قد تقدم بالطلب الى رئيس محكمة التمييز وليس لمحكمة التمييز.
وعلى ذلك فإن طلب المستدعي الماثل محلاً للرد شكلاً لسبق الفصل فيه بموجب قرار الهيئة العامة رقم (2011/1474) الصادر بتاريخ 2011/5/26.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3009/2009فصل24/4/2012).