مبدأ قانوني28
حيث أنه ينحصر لمحكمة التمييز إعادة النظر في الأحكام التي تقضي برد التمييز شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية المحددة للطعن وليس لأي سبب شكلي آخر.
وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز رقم 2009/3014 تاريخ 2010/1/19 قد تضمن رد التمييز موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وليس لتقديمه بعد فوات المدة القانونية أو لأي سبب شكلي آخر مما ينبغي عليه رد هذا الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3014/2009فصل14/4/2010).