مبدأ قانوني30
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون وأن الرد في هذه القضية لم يكن لسبب شكلي فنقرر الإلتفات عن هذا الشق من الإستدعاء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4077/2009فصل6/6/2011).