مبدأ قانوني25
حيث أن المادة 2/204 من قانون أصول المحاكمات المدنية تجيز إعادة النظر في قرار محكمة التمييز إذا ردت الطعن إستناداً لسبب شكلي.
وحيث أن مايطلبه المستدعيان في طلبهما هو إعادة النظر في (لائحة التمييز) المقدمة على الطعن في القرار الإستئنافي رقم 2008/42290 فصل 2010/7/21.
وحيث أن المحكمة لا تملك إعادة النظر في (لائحة التمييز) وعلى مايطلبه المستدعيان لكونها قد فصلت بهذه اللائحة التمييزية بموجب قرارها رقم 2010/4257 تاريخ 2011/4/28 وحيث أن المحاكم تكون ملزمة ببحث ما يطلبه الخصوم منها.
وحيث أن مايطلبه المستدعيان والحاله هذه لا يمكن النظر فيه لمخالفته أحكام المادة 2/204 سالفة الإشارة يكون الطلب والحالة هذه غير مقبول شكلاً ومتعيناً الرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4257/2010فصل15/11/2011).