مبدأ قانوني24
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
وحيث أن القرار الصادر في القضية رقم (2010/4818) والمتضمن رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه لم يكن إستنادً لسبب شكلي فإن ذلك يستوجب رد طلب إعادة النظر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4818/2010فصل21/11/2011).