مبدأ قانوني21
حيث أن لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية حقوقية إذا تبين لها أنها ردت الطعن فيها إستناداً لسبب شكلي وفق ماتقضي به أحكام المادة 2/204 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن المستدعي تقدم بهذا الطلب لإعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة التمييز رقم 2011/1083 تاريخ 2011/8/28 وتقرر رده شكلاً فيكون هذا الطلب مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1083/2011فصل17/9/2012).