مبدأ قانوني19
حيث أن القرار الإستئنافي رقم 2010/166 صدر بعد النقض وجاهيا بحق الطاعن (المعترض) بتاريخ 2011/2/13 وحيث أن الطاعن (المعترض) قدم الطعن بتاريخ 2011/2/27 فإن هذا الطعن يكون مقدماً بعد مضي المدة القانونية مما يوجب رده شكلاً.
وحيث أنه لا يوجد في القرار المطلوب إعادة النظر فيه أية مخالفة لحكم القانون وأن التمييز شكلاً كان متفقاً وحكم القانون فانه لا يجوز معه إعادة النظر في القرار المشار اليه ويكون الطلب المقدم لإعادة النظر فيه حقيقا بالرد لعدم قيام السبب القانوني الداعم له وفق أحكام المادة 2/204 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2322/2011فصل16/2/2012).