مبدأ قانوني11
حيث أنه لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن,أي أن القانون إشترط لإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز أن يكون رد التمييز لسبب شكلي.
وحيث أن القرار الصادر في القضية التمييزية رقم 2011/3279 تضمن رد التمييز لسبب موضوعي وليس لسبب شكلي فإنه يتوجب والحالة هذه رد الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3279/2011فصل21/5/2012).