مبدأ قانوني18
حيث أنه وبالرجوع إلى الحكم التمييزي رقم (2011/3143) موضوع الطلب الماثل نجد أن محكمة التمييز قد ردت الطعن التمييزي المقدم من الطاعن (المستدعي) شكلاً بعد أن إستبان لها أن الطاعن قد تبلغ بتاريخ 2011/2/14 القرار الإستئنافي رقم (2011/16435) المطعون فيه تبليغاً أصولياً, فيكون هذا التبليغ مجرياً لميعاد الطعن.
وحيث أن التمييز الذي تقدم به الطاعن (المستدعي) لم يأخذ شكله القانوني وجاء خارج مدة الطعن المنصوص عليها في القانون.
وعلى ذلك يكون الحكم القاضي برد التمييز شكلاً موافقاً لأحكام القانون ولا نجد في القرار المطلوب إعادة النظر فيه أية مخالفة لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3143/2011فصل12/12/2011).