مبدأ قانوني13
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أن التمييز قد رد شكلاً نتيجة خطأ في إحتساب المدة القانونية.
وحيث أن التبليغ قد بلغ بصورة قانونية لوكيل المميز بالإلصاق ولم يتقدم بالتمييز خلال المدة القانونية فيكون مقدماً خارج المدة القانونية.
وحيث إن طلب المستدعي ينصب على إعادة النظر في حكم تمييزي لم يتضمن التمييز شكلاً لخطأ في إحتساب المدة القانونية فيكون مستوجباً الرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3541/2013فصل30/11/2014).