مبدأ قانوني14
حيث أن طلب إعادة النظر يقدم الى محكمة التمييز وليس إلى معالي رئيس محكمة التمييز ويقدم الطلب في حال إذا كانت محكمة التمييز قد ردت الطعن شكلاً.
وحيث إن طلب إعادة النظر مقدم إلى معالي رئيس محكمة التمييز ولم يقدم إلى محكمة التمييز وأن قرار محكمة التمييز المطلوب إعادة النظر فيه قد بحثت في القضية موضوعاً مما يجعل الطلب مستوجب الرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2608/2011فصل15/12/2012).