مبدأ قانوني3
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 3/34 من قانون محاكم الصلح نجد أن إعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح بوقف تنفيذ ذلك الحكم وفي هذه الحالة على المحكوم له (المعترض عليه) أن يبادر إلى تقديم طلب إلى محكمة الصلح يطلب فيه تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الصلح وعلى المحكمة عند ذلك إجابة طلبه بعد تكليفه بتقديم الكفالة التي تعتبرها كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر أن المحكوم له غير محق في دعواه.
وحيث أن المادة 210 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد المستفاد منها أنه لا يترتب على تقديم إعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي هذه الحالة على المعترض أن يتقدم بطلب لوقف تنفيذه إلى محكمة الصلح التي لها أن تقرر وقف تنفيذه إذا رأت أن في مواصلة تنفيذه ضرراً جسيماً.
وعلى ذلك فلا تعارض بين النصين فالأصل وقف تنفيذ الحكم في حالة الإعتراض عليه من قبل الغير إلى أن يقدم المحكوم له الكفالة اللازمة التي تضمن حقوق المحكوم عليه.
ومع ذلك فإنه يبقى من حق المعترض إعتراض الغير أن يتقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم الذي إعترض عليه وعلى المحكمة أن تقرر وقف تنفيذه إذا رأت أن في مواصلة تنفيذه ضرراً جسيماً قد يلحق بالمعترض.
فالعلة في نص المادة 34 هي ضمان حقوق المحكوم عليه في الحكم المعترض عليه وأما العلة في المادة 210 فهي جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمعترض إعتراض الغير في حالة تنفيذ الحكم المعترض عليه.
وعلى ذلك فقد كان على محكمة الإستئناف التصدي لموضوع الطعن بصفتها محكمة موضوع وتقدير فيما إذا كان تنفيذ الحكم المعترض عليه قد يلحق ضرراً جسيماً بالمعترض أم لا وفي ضوء ذلك إصدار القرار المناسب.
وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(697/2007فصل20/8/2007).