مبدأ قانوني4
حيث أن القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه برد الإعتراض المؤيد من قبل محكمة إستئناف بقرارها المطعون لم يصدر بإسم جلالة الملك حسبما تقضي بذلك المادة 27 من الدستور الأردني كما أنه لم يستوف كافة عناصره القانونية.
وحيث أن إجتهاد محكمة التمييز إستقر بأن أحكام المحاكم التي لا تصدر بإسم الملك تكون باطلة الأمر الذي ينبني عليه أن القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه في الدعوى هو قرار باطل.
وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن التصدي لهذا البطلان رغم أن ذلك من مقتضيات النظام العام فيغدو والحالة هذه قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1559/2008فصل2/3/2009).