مبدأ قانوني10
حيث أن محكمة الإستئناف وفي قرارها المطعون فيه قد عالجت إعتراض الغير على أنه يوجه إلى الدعوى وبأن يكون هناك إختصام قائم وصحيح وفي ضوء ذلك قضت برد دعوى إعتراض الغير مع أن دعوى أعتراض الغير هي طريق طعن غير عادي يتوسل بها الطاعن إلى إبطال أو سحب أو تعديل حكم قضائي لم يكن الطاعنون خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيه.
وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف لم تعالج دعوى إعتراض الغير الأصلي المعالجة القانونية الصحيحة فعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1900/2008فصل6/8/2007).