مبدأ قانوني13
حيث أن المميز تقدم بدعوى إعتراض الغير على الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في الدعوى البدائية الحقوقية والمتضمن عدم نفاذ تصرف المدعى عليه للمعترض وأنه على ضوء ظاهر البينة نجد أنها تسعف بمنح المميز الحماية الوقتية بمنع التصرف في الحصص موضوع الوكالة المعطاة للمميز إلى حين البت في الدعوى بعد تقديم الكفالة كونه جديراً بمثل هذه الحماية.
وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بعدم إجابة طلب المعترض بوقف ومنع التصرف بالحصص المبيعة للمعترض في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1425/2010فصل24/3/2011) .