مبدأ قانوني8
تنص المادة 206على:
1-لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.
2-يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة.
وعليه فإنه لقبول اعتراض الغير وفقاً لحكم المادة 1/206 يشترط توافر شرطين:
1.مساس الحكم بحقوق المعترض ومصالحة.
2.أن يكون المعترض من الغير أي لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في الخصومة.
أما بخصوص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الإعتراض يكون للدائنين والمدينين المتضامنين أو في التزام غير قابل للتجزئة ولما كان المعترض ليس من الدائنين والمدينين المتضامنين أو في إلتزام غير قابل للتجزئة فإن الفقرة الأولى من هذه المادة هي الواجبة التطبيق.
وكان على المحكمة التحقق فيما إذا كان المعترض من الغير وأن القرار الصادر يمس حقوقه ومصالحة, وحيث أن المحكمة ذهبت خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(912/2014فصل30/10/2014).