مبدأ قانوني13
حيث أن قضاء محكمة التمييز إستقر منذ صدور الهيئة العامة رقم 2000/3066 تاريخ 2000/12/23 على أن خلو وكالة المحامي من تصديقه على توقيع موكله يجعلها باطلة وتكون لائحة الدعوى وبقية اللوائح المقدمة منه إستناداً إليها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.
وحيث أن الواضح من مطالعة وكالة المحامي عن المعترضين الذي إستند إليها في تقديم الإعتراض غير مصادق عليها منه ومن ثم فهي وكالة باطلة, حيث أن تقديم الإعتراض والمذكرات في مرحلة محاكمة الدرجة الأولى كانت ممن لا يملك حق تقديمها.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلاحظ ذلك ولم تتصد له من تلقاء نفسها بإعتباره يتعلق بالنظام العام فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3758/2011فصل12/12/2012). والقرار رقم(2171/2010فصل4/4/2011). والقرار رقم(406/2007فصل15/5/2007).