مبدأ قانوني14
حيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المعترضين وضع كل منهم يده على جزء من هذه القطعة منذ مدة طويلة ويقومون باستغلال هذه الأجزاء بالسيطرة الفعلية وحيازتهم لها حيازة قانونية هادئة ومستقرة مع مرور الزمن الكسب للملكية بدون إنقطاع.
وحيث أن الجهة المدعى عليها والمعترض عليها لم تقدم من البينات ما يثبت أن لها حقاً في الأجزاء المعترض عليها وإنما كان دفعها أن بعض هذه الأجزاء يوجد بها مواقع أثرية فإن هذه المواقع الأثرية لا تكسب الجهة المعترض عليها ملكية هذه الأراضي إلا بالإستملاك والشراء وفقاً لأحكام قانون الآثار العامة والإسكان رقم 21 لسنة 88وتعديلاته وحيث عالجت محكمة الإستئناف كمحكمة موضوع وقائع الدعوى من واقع الملف وما قدم من بينات فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2960/2011فصل4/1/2012).والقرار رقم(202/2005فصل11/5/2005).والقرار رقم(1826/2008فصل19/4/2009).والقرار رقم(1565/2008فصل2/6/2008).