مبدأ قانوني32
حيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن والد المعترض كان يضع يده على جزء من قطعة الأرض موضوع الإعتراض ومن بعده المعترض الذي يتصرف بهذا الجزء وقام بإستغلاله وزراعته بالحبوب مدة تزيد على مدة مرور الزمن المكسب للملكية ولم يكن يعارضه أو يعارض والده أي شخص في هذا الجزء الذي بلغت مساحته 324 دونماً وستة أمتار.
وعليه فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف صحيحة وموافقة للأصول والقانون وأن قرارها المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1312/2011فصل10/8/2011).والقرار رقم(3990/2010فصل1/6/2011).