مبدأ قانوني39
حيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها الطعين أن المعترضين لم يتمكنا وبما قدماه من بينات شخصية من إثبات حيازتهما لقطعة الأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية علنية وهادئة أو الإنتفاع بها بشكل هادىء ومستمر وعلني للمدة التي حددها القانون لإكتساب الملكية وتلك النقطة الجوهرية الحاسمة في موضوع هذه الدعوى وحيث أن قرار محكمة التسوية قد تضمن مثل هذه الخلاصة أو النتيجة وأن ما ورد بقرارها خلاف ذلك ما هو إلا من قبل زوائد الكلام ولزوم مالا يلزم ولا تأثير في النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في قرارها وعليه فإن القرارالمطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2677/2013فصل19/12/2013).والقرار رقم(1638/2011فصل27/9/2011).والقرار رقم(1057/2010فصل11/8/2010).والقرار رقم(604/2009فصل6/10/2009).والقرار رقم(666/2005فصل5/6/2005).