مبدأ قانوني46
حيث أن الإعتراض موضوع الدعوى يتعلق بحق التصرف وأن المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة1952 أعطت الحق لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو تملك أو حق منفعة في الأرض أو في الماء أو أية حقوق متعلقة بها أغفل ذكر إسمه في الجدول أو في حق تصرفه أو حق تملكه أو حقوق منفعة بأي شكل آخر يعترض عليه.
وحيث أن إستناد المميز للمادة 1080 من القانون المدني فهو أمر غير وارد ذلك أن الأرض موضوع الإعتراض لم تعد موات بعد إحيائها من قبل المعترض وفقاً لما جاء بالبينات المقدمة بالملف.
وبالتالي فإن قانون التسوية هو القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وهو القانون الذي طبقته محكمة الموضوع.
وعلى ذلك وحيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3758/2008فصل15/6/2009).والقرار رقم(3756/2008فصل9/7/2009).