مبدأ قانوني14
حيث أن المعترضين قد استعملا حقاً قانونياً أورده المشرع في المادتين (206 و207) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن محكمة الموضوع قد عدلت الحكم البدائي وبما يتفق مع نص المادة 211 من القانون ذاته.
ولا يستقيم القول أن القرار البدائي قد أبطل كافة عقود البيع التي جرت على القطعة موضوع الدوى, وأن ذلك الحكم أصبح حجة على الكافة وعنوان الحقيقة, حيث أن المعترضين لم يمثلا بتلك الدعوى سواء بصفة مدعين أو مدعى عليهم كي يقال أن الحكم المذكور حجة عليهم ولا يجوز المساس به.
وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه باعتبار أن الحكم البدائي المعترض عليه أبطل كافة العقود ولم يبطلها في شق منها وبقي الآخر كي يصار إلى تطبيق نظرية تجزئة العقد كما أن ذلك الحكم قد أصبح حجة على الكافة وعنواناً للحقيقة يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2046/2014فصل23/9/2014) .